.

.
الحق والعلم والعدل في النقد من يرد الله به خيرا يفقه في الدين حقيقة اليقين أهل السنة والجماعة مدونة شباب الخيرالسلفية

04 مايو 2014

الأمورُ التي تفارقُ فيها النوافلُ الفرائضَ

 الأمورُ التي تفارقُ فيها النوافلُ الفرائضَ

�� للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

 أنَّ الفرائضَ فُرضتْ على النَّبي صلّى الله عليه وسلّم وهو في السَّماءِ ليلة المعراجِ، بخلافِ النوافلِ، فإنَّها كسائرِ شرائعِ الإسلامِ

 تحريمُ الخروجِ مِن الفرائضِ بلا عُذْرٍ، بخلافِ النوافل
ِ
 الفريضةُ يأثمُ تارِكُها، بخلافِ النافلةِ

 الفرائضُ محصورةُ العددِ، بخلافِ النوافلِ فلا حصرَ لها

 صلاةُ الفريضةِ تكون في المسجدِ، بخلافِ النافلةِ فهي في البيتِ أفضلُ إلا ما استُثني

 جوازُ صلاةِ النافلةِ على الراحلة بلا ضرورة، بخلاف الفريضةِ

  الفريضةُ مؤقَّتةٌ بوقتٍ معيَّن، بخلافِ النافلةِ، فمنها المؤقَّتُ وغيرُ المؤقَّتُ

 النافلةُ في السفر لا يُشترط لها استقبالُ القِبلة، بخلافِ الفريضةِ

 جوازُ الانتقالِ مِن الفريضةِ إلى النَّافلةِ غيرِ المعيَّنةِ، والعكس لا يصحُّ

 النَّافلةُ لا يكفُرُ بتركِها بالإجماعِ، وأما الفريضةُ فيَكْفرُ على القولِ الصَّحيحِ

 النَّوافلُ تكمِّلُ الفرائضَ، والعكسُ لا يصحُّ

  القيامُ ركنٌ في الفريضةِ، بخِلافِ النَّافلةِ

 لا يصحُّ نَفْلُ الآبق، ويصحُّ فَرْضُه

 جوازُ الاجتزاء (الاكتفاء) بتسليمة في النَّفْلِ على أحدِ القولين، دون الفرض

 لا يُشرع الأذانُ والإقامةُ في النَّفلِ مطلقاً، بخلافِ الفَرْضِ

 الفريضةُ تُقصرُ في السَّفرِ، أما النَّافلةُ التي في السَّفر فلا تُقصر

 النَّافلةُ تسقطُ عند العجز عنها، ويُكتب أجرُها لِمَن اعتادَها، والفريضةُ لا تسقطُ بحالٍ، ويُكتبُ أجرُ إكمالِها لمن عجز عنه؛ إذا كان من عادته فِعْلُه

 جميعُ الفرائضِ يُشرعُ لها ذِكْرٌ بعدَها، أما النَّوافلُ فقد وَرَدَ في بعضِها، وفي بعضهِا لم يردْ

 النَّافلةُ تجوزُ في جَوْفِ الكعبةِ، وأما الفريضةُ فلا
 والصَّحيحُ جوازُها فلا فَرْقَ

 وجوبُ صلاةِ الجماعة في الفرائض، دون النوافلِ

 الفرائضُ يجوزُ فيها الجمعُ، بخلافِ النوافلِ

  الفرائضُ أعظمُ أجراً مِن النوافلِ

 جوازُ الشُّربِ اليسيرِ في النفلِ، دون الفرض

 أنَّ النوافلَ منها ما يُصلَّى ركعةً واحدةً، بخلافِ الفرائضِ

 يُشرعُ في صلاةِ النافلةِ السؤالُ والتعوُّذ عند تِلاوة آيةِ رحمةٍ، أو آيةِ عذابٍ، وأما الفريضةُ فإنه جائزٌ غيرُ مشروعٍ

 جوازُ ائتمام البالغِ بالصَّبي في النافلةِ، دون الفريضةِ، والصَّوابُ جوازه فلا فَرْقٍ

 جوازُ ائتمامِ المتنفِّلِ بالمفترضِ، دون العكس، والصَّحيحُ جوازُه فلا فَرْقَ

 النَّوافلُ منها ما يُقضى على صِفته، ومنها ما يُقضى على غير صِفته كالوِتر ، أما الفرائضُ فتُقضَى على صِفتها، لكن يُستثنى مِن ذلك الجُمعةُ، فإنها إذا فاتتْ تُقضى ظُهراً

 صلاةُ الفَريضةِ الليلية يُجهر فيها بالقِراءة، أما النَّفلُ الذي في الليلِ فهو مخيَّرٌ بين الجهرِ وعدمِه

 وجوبُ ستر العاتق في الفريضة على أحد القولين، دون النافلة

 مِن النوافلِ ما تسقطُ بالسَّفَرِ، وأما الفرائضُ فلا يسقطُ منها شيء

 [الشرح الممتع على زاد المستقنع ، المجلد الرابع ،
باب صلاة التطوع]

======================

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق